٦٤١١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ الْخَادِمِ وَالتَّابِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ >٦٤١١> قوله (لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ) يحتمل أن يراد الخيانة في أمانات الناس، وأن يراد الأعم الشامل للخيانة في أحكام الله تعالى، قال أبو عبيدة: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترضه الله تعالى على عباده وائتمنهم عليه، وقد جمع الله تعالى الكل في قوله: {لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ} >الأنفال: ٢٧> فدخل فيه كل من ضيع شيئًا مما أمر الله به، أو ركب شيئًا مما نهى الله عنه ورد على بناء الفاعل، أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (الْقَانِعِ) التابع والخادم فشهادته لمن في بيته مردودة، ولغيرهم جائزة، إذا اجتمعت شروطها.