إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّينَ وَزَادَنِي صَلَاةَ الْوَتْرِ قَالَ يَزِيدُ الْقِنِّينُ الْبَرَابِطُ >٦٢٦٠> قوله (وَالْمَيْسِرَ) هو القمار،.قوله (وَالْمِزْرَ) بكسر ميم وسكون زاي معجمة: شراب يتخذ من ذرة أو شعير (وَالْكُوبَةَ) بضم الكاف: هي النرد أو غيره، وقد سبق (وَالْقِنِّينَ) هو بالكسر والتشديد: لعبة للروم يقامرون بها، وقيل: هو الطنبور بالحبشة (وَزَادَنِي صَلَاةَ الْوَتْرِ) أي: فرض عليكم فرائض، ليؤجركم بها، ولم يكتف به فشرع الوتر ليزيدكم به إحسانًا على إحسان، واستدل به من يقول بوجوبه، إذ لو لم يكن من جنس الفرائض لم يكن لتخصيصه بالزيادة وجه، والجواب أنه يمكن أن يكون تخصيصه، لكونه آكدًا لسنن علي أنه يمكن أن يكون واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم - دون غيره، ولذلك قال: (زادني) دون (زادكم) فليتأمل والله تعالى أعلم. وفي (المجمع) : فيه إبراهيم بن عبد الرحمن، وهو مجهول. انتهى. قلت: وفرج بن فضالة أيضًا ضعيف، فلو فرض دلالة الحديث على الوجوب، فهو ضعيف لا يصلح للاستدلال.