٥١٣٠ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً >٥١٣٠> قوله (مِنْ طَاعَةٍ) أي: من طاعة أمير من غير عذر مبيح (مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ) المسلمين، قال القاضي عياض: ظاهره سواد الناس، وما اجتمعوا عليه في الإمارة وقيل: هم أهل العلم. انتهى. بمعنى أن كل جماعة عقدت عقدًا يوافق الكتاب والسنة. لا يجوز لأحد مفارقتهم فيه، فإن فارقهم وخالفهم يموت على ما مات عليه أهل الجاهلية من الضلال (مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) قال عياض: بكسر الميم، أي: على حالة وهيئة الموت الجاهلي من كون أمرهم بلا إمام ولا خليفة يدبر أمرهم وفرقة أرائهم، والميتة: الموت.