حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ >٢٣٢٥> قوله (مُدْمِنُ الْخَمْرِ) أي: الذي يلازمها (كَعَابِدِ وَثَنٍ) حيث أن الله تعالى جمع شرب الخمر مع عبادة الوثن في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ... } >المائدة: ٩٠> الآية، وأيضًا هما سواء في قبول الصلاة، فإن الكافر لو صلى لم تقبل صلاته، وقد جاء مدمن الخمر ذلك، وحمله بعضهم على أنه يخشى عليه سواء الخاتمة نعوذ بالله منه، وهذا هو ظاهر الحديث لقوله (إذا مَاتَ لَقِيَ اللهُ) فليتأمل، ورجاله ثقات، وقد رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة، والحاكم من حديث عبد الله بن عمر بلفظ: (مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ) والله تعالى أعلم.