حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠٤٥ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَأَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يُحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْيِ وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَطُوفَ وَأَنْ يَسْعَى وَيُقَصِّرَ أَوْ يَحْلِقَ ثُمَّ يُحِلَّ >٢٠٤٥> قوله (فَلَمَّا قَدِمَ) أي: مكة، وحاصل الحديث أنه أمر من لم يسق الهدي بالفسخ وبقي هو محرمًا لأجل الهدي، وظاهره أن سوق الهدي يوجب بقاءه محرمًا، كما يقول به علماؤنا الحنفية.