مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها، حتى افتضها، فجلده عمر الحد، ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.
فيه دلالة على نفي العبد، وظاهره أنه نفاه سنة، وهو أحد الأقوال في مذهب الشافعي والعلماء.
- أثر آخر:
مسند الفاروق لابن كثير ت إمام
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أنَّ عبدًا من رقيق الإمارة وَقَع على وليدةٍ من الخُمُس، فاستَكرَهَها، حتى افتضَّها (٢)، فجَلَده عمرُ الحدَّ، ونَفَاه، ولم يجلدِ الوليدةَ من أجل أنه استَكرَهَها.
فيه دلالة على نفي العبد، وظاهره أنه نَفَاه سَنَة، وهو أحد الأقوال في مذهب الشافعيِّ والعلماء.
أثر آخر