مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الفاروق لابن كثير ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن حنبل الشيباني عن يزيد بن هارون الواسطي عن Wrqa'a bin 'Umar عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البَرَاء بن عَازِب

أبو النضر، عن ورقاء: وعليه جبة ضيقه الكمين، فأخرج يده من تحتها ومسح. ثم رواه أحمد عن يزيد، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى - وهو: ابن عامر الثعلبي -، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت عند عمر ، فذكره. وهذا إسناد جيد قوي. وعبد الأعلى هذا: ثقة في نفسه، ولكن في حفظه شيء، وقد ضعفه أحمد، وأبو زرعة، وغيرهما. وأنكر يحيى بن معين هذا الحديث، وقال: لم يسمع ابن أبي ليلى من عمر شيئا ولم يره. وكذا قال أبو زرعة، والنسائي وأما الحاكم أبو عبد الله النيسابوري فأخرج هذا الحديث في "مستدركه" ، وقال: إسناده على شرط مسلم. قلت: فيما قاله نظر من جهة اتصاله، ومن جهة: أن عبد الأعلى هذا لم يخرج له مسلم شيئا، وإنما روى له أهل السنن الأربعة فقط. وقد رواه الحافظ أبو الحسن الدارقطني من حديث إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى قال: كنت عند عمر فأتاه راكب، فزعم أنه رأى الهلال، فأمر الناس أن يفطروا. ومن حديث سفيان الثوري، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن عمر أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر أو أضحى. ثم قال: هكذا رواه عبد الأعلى، وهو ضعيف، وابن أبي ليلى لم يدرك عمر، وقد خالفه أبو وائل، رواه عن عمر أنه قال: لا تفطروا حتى يشهد شاهدان، ثم أفرده - كما سيأتي -، وثال: هو أصح. أثر في حكمه إذا رؤي نهارا

مسند الفاروق لابن كثير ت إمام
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن حنبل الشيباني عن يزيد بن هارون الواسطي عن Wrqa'a bin 'Umar عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البَرَاء بن عَازِب

أبو النَّضر، عن وَرقاء: وعليه جُبَّةٌ ضيِّقةُ الكُمَّين، فأَخرَجَ يدَه من تحتها ومَسَحَ. ثم رواه أحمد (٢) عن يزيد، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى -وهو: ابن عامر الثعلبي-، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنتُ عند عمرَ ... ، فذَكَره. وهذا إسناد جيد قوي. وعبد الأعلى هذا: ثقة في نفسه، ولكن في حفظه شيء، وقد ضعَّفه أحمد، وأبو زرعة، وغيرهما. وأنكر يحيى بن معين هذا الحديث، وقال: لم يَسْمع ابن أبي ليلى من عمرَ شيئًا ولم يَرَه. وكذا قال أبو زرعة، والنسائي (١). وأما الحاكم أبو عبد الله النَّيسابوري فأخرج هذا الحديثَ في «مستدركه» (٢)، وقال: إسناده على شرط مسلم. قلت: فيما قاله نظر من جهة اتِّصاله، ومن جهة: أنَّ عبد الأعلى هذا لم يخرِّج له مسلم شيئًا، وإنما روى له أهل السُّنن الأربعة فقط. وقد رواه الحافظ أبو الحسن الدارقطني (٣) من حديث إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن ابن أبي ليلى قال: كنتُ عند عمرَ فأتاه راكبٌ، فزَعَم أنَّه رأى الهلالَ، فأمر الناسَ أن يُفطِرُوا. ومن حديث سفيان الثوري، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنَّ عمرَ أجاز شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤية الهلالِ في فطرٍ أو أضحى. ثم قال: هكذا رواه عبد الأعلى، وهو ضعيف، وابن أبي ليلى لم يُدرك عمرَ، وقد خالَفَه أبو وائل، رواه عن عمرَ أنَّه قال: لا تُفطِرُوا حتى يشهدَ شاهدان، ثم أَفرَدَهُ -كما سيأتي-، وقال: هو أصح (٤). أثر في حكمه إذا رؤي نهارًا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.