مسند الشافعي - ترتيب سنجر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشافعي رضي الله عنه عن مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي عن ابن جريج المكي عن الليث بن أبي سليم القرشي عن طاوس بن كيسان اليماني عن عبد الله بن العباس القرشي عن ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها
اللَّهُ تَعَالَى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٧] . وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩] .