مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٩١٤٨- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ, عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ فَقَد انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالأَوَّلِ.