مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٨٩٢١- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ, عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاَءِ مِنَ الأَمَةِ: إِذَا مَضَى شَهْرَانِ, وَلَمْ يَفِء زَوْجُهَا, فَقَدْ وَقَعَ الإِيلاَءُ.