مسند الحميدي - ت: الأعظمي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الحميدي - ت: الأعظمي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٨ - حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان بن عيينة ثنا الزهري سمعت أبا عبيد يقول شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلوة قبل الخطبة وقال : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم وأما يوم الأضحى فكلوا فيه من لحم نسككم ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فوافق ذلك يوم جمعة فبدأ بالصلوة قبل الخطبة ثم قال إن هذا يوم اجتمع فيه عيدان للمسلمين فمن كان ههنا من أهل العوالي فأحب أن يذهب فقد أذنا له ومن أحب أن يمكث فليمكث ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فبدأ بالصلوة قبل الخطبة قال لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه فوق ثلاث قال أبو بكر الحميدي قلت لسفيان إنهم يرفعون هذه الكلمة عن علي بن أبي طالب قال سفيان لا أحفظها مرفوعة وهي منسوخة

مسند الحميدي ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن سفيان بن عيينة عن محمد بن شهاب الزهري عن أبا عبيد

٩ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ يَقُولُ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ : يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى ، فَأَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَأَمَّا يَوْمُ الأَضْحَى فَكُلُوا فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ . ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِى فَأَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْكُثَ فَلْيَمْكُثْ. ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَالَ : لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ فَوْقَ ثَلاَثٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِىُّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ : إِنَّهُمْ يَرْفَعُونَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ. قَالَ سُفْيَانُ : لاَ أَحْفَظُهَا مَرْفُوعَةً ، وَهِىَ مَنْسُوخَةٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.