المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
§ «مَا مِنْ أَحَدٍ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقْسِطُ فِيهِمْ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْأَصْفَادِ وَالْأَغْلَالِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَسْنَا بَمَعْذُورِينَ فِي تَرْكِ أَحَادِيثِ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ أَصْلًا " [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٠٠٩ - صحيح