لاَ تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ، فَإِنَّ الرَّاكِبَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ عَلَّقَ مَعَالِقَهُ، وَمَلأَ قَدَحَ مَاءً، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ تَوَضَّأَ، وَأَنْ يَشْرَبَ شَرِبَ، وَإِلاَّ أَهْرَاقَهُ، فَاجْعَلُونِي فِي وَسَطِ الدُّعَاءِ، وَفِي أَوَّلِهِ، وَفِي آخِرِهِ. ٣١٥٢- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُوسَى بنِ عُبَيْدَةَ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنَّ اللهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي. ٣١٥٣- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ يَنْبَغِي الصَّلاَةُ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ عَلَى النَّبِيِّينَ. قَالَ سُفْيَانُ: يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى إِلاَّ عَلَى نَبِيٍّ. ٣١٥٤- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَن كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَسَلُوا الْوَسِيلَةَ، قِيلَ: وَمَا الْوَسِيلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، لاَ يَنَالُهَا إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. ٣١٥٥- عبد الرزاق، عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَن مُحَمَّدِ بْن ِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ.