من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" ١ دليل على أنها إذا بيعت ولم تؤبر فثمرتها للمبتاع, ومثل هذا النحو حيث كان من الكتاب والسنة، وقال سائر العلماء في هذا الاستدلال قولان: أحدهما: أنه نوع من أنواع القياس وضرب منه على ما رتب الشافعي وغيره من مراتب القياس وضروبه وأنه يدخله ما يدخل القياس من العلل. والقول الآخر: أنه هو النص بعينه وفحوى خطابه. قال أبو عمر: القياس الذي لا يختلف أنه قياس هو تشبيه الشيء بغيره إذا اشتبه، والحكم للنظير بحكم نظيره إذا كان في معناه، والحكم للفرع بحكم أصله إذا قامت فيه العلة التي من أجلها وقع الحكم، ومثال القياس أن السنة المجتمع عليها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ رواه البخاري "٢٢٠٣, ٢٢٠٤, ٢٣٧٩, ٢٧١٦" ، ومسلم "١٥٤٣" ، وأبو داود "٣٤٣٣, ٣٤٣٤, ٣٤٣٥" ، والترمذي "١٢٤٤" ، والنسائي ٧/ ٢٩٦-٢٩٧، وابن ماجه "٢٢١٠, ٢٢١١, ٢٢١٢" ، وعبد الرزاق "١٤٦٢٠" ، وأحمد ٢/ ٦, ٩, ٥٤, ٦٣, ٧٨, ٨٢, ١٠٢، والطيالسي "١٨٠٥" ، والشافعي ٢/ ١٤٨، والحميدي "٦١٣" ، وأبو عبيد في غريب الحديث ١/ ٣٥٠، وابن الجعد "١٢٢٢" ، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٢٦، وابن الجارود "٦٢٨-٦٢٩" ، والطبراني "١٣١٣٠" ، وابن حبان "٤٩٢١, ٤٩٢٢, ٤٩٢٣, ٤٩٢٤" ١١/ ٢٨٨-٢٩١، والبيهقي ٥/ ٣٢٤, ٣٢٥, ٣٢٦، والبغوي "٢٠٨٤, ٢٠٨٥, ٢٠٨٦" .