٥٠٦- حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، حدثنا العائذي، حدثنا محمد بن الحسن بن زكريا الباذنجاني، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا عمي، عن جدي عبد الله بن مصعب، قال: قال عمر بن الخطاب: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ولو كانت بنت ذي العصبة, يعني: يزيد بن الحصين الحارثي, فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال. فقامت امرأة من صف النساء طويلة فيها فطس فقالت: ما ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: لأن الله عز وجل يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: ٢٠] فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ١. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ روى أبو داود برقم " ٢١٠٦" ٢/ ٢٣٥، والترمذي برقم "١١١٤" ٣/ ٤٢٢-٤٢٣، والنسائي ٦/ ١١٧ وفي آخره زيادة، وأحمد في المسند ١/ ٤٨، وفي آخره زيادة. والدارمي برقم "٢٢٠٠" ٢/ ١٩٠ وفيه الزيادة. والطيالسي في مسنده، برقم "٦٤" ص١٢ بالزيادة. وعبد الرزاق في المصنف برقم "١٠٣٩٩-١٠٤٠٠" ٦/ ١٧٥ بالزيادة، وابن أبي شيبة في المصنف برقم "١٦٣٧١-١٦٣٧٢" ٣/ ٤٩٢-٤٩٣، وسعيد بن منصور في سننه برقم "٥٩٥-٥٩٦-٥٩٧" ١/ ١٦٥-١٦٦، وحديث "٢٥٤٧" ١/ ٢١٢ بالزيادة، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٥-١٧٦، والمزي في تهذيب الكمال ٣/ ١٦٢٦ من طرق عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء، عن عمر: قلت: سنده ضعيف فيه: