المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
(ع) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ أبو كريب الكوفي عن ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا لإسناد

أَبُوهُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ. وقيل: هي الدين، ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء، وفي بعضها خلاف في وجوبه، كالختان والمضمضة والاستنشاق، ولا يمتنع قرن الواجب بغيره، كما قال الله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١] . والإيتاء واجب، والأكل ليس بواجب، والله أعلم. أما تفصيلها: فالختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء، وسنة عند مالك وأكثر العلماء، وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعاً. ثم أن الواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة، وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج. والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب، ولنا وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه، ووجه أنه يحرم ختانه قبل عشر سنين. وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته، وهل يحسب يوم الولادة من السبع أم تكون سبعة سواه؟ فيه وجهان: أظهرهما يحسب. واختلف أصحابنا في الخنثى المشكل فقيل: يجب ختانه في فرجيه بعد البلوغ. وقيل: لا يجوز حتى يتبين وهو الأظهر، وأما من له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختانهما، وإن كان أحدهما عاملاً دون الآخر ختن العامل، وفيما يعتبر العمل به وجهان: أحدهما: بالبول والآخر بالجماع. ولو مات إنسان غير مختون ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: الصحيح المشهور: أنه لا يختن صغيراً كان أو كبيراً. والثاني: يختن الكبير دون الصغير، والله أعلم. وأما الاستحداد فهو حلق العانة سمي استحداداً لاستعمال الحديدة، وهي الموسى وهو سنة، والمراد به نظافة ذلك الموضع، والأفضل فيه الحلق، ويجوز بالقص والنتف والنورة. والمراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذاك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. (ج/ص: ٣/ ١٤٩) وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب، ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وأما حديث أنس المذكور في الكتاب (وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.