المحيط في الاحاديث النبوية والسنن والاثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Ali bin Khashram عن عيسى عن ابن جريج المكي عن محمد بن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار الهلالي عن عبد الله بن العباس القرشي عن الفضل أن امرأة من خثعمليس من الرواة: يا
الشَّافعيُّ والجمهور: يجوز الحجُّ عن الميِّت عن فرضه ونذره سواء أوصى به أم لا ويجزى عنه. ومذهب الشَّافعيّ وغيره: أنَّ ذلك واجب في تركته. وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حجِّ التَّطوُّع على أصحِّ القولين. واتَّفق العلماء على جواز حجِّ المرأة عن الرَّجل. إلاَّ الحسن بن صالح: فمنعه وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقاً، واللَّه أعلم. صحيح مسلم بشرح النووي، الإصدار ٢.٠١ - للإمام محي الدين بن شرف النووي. الجزء التاسع >> تتمَّة كتاب الحجِّ >> -٣٧ - باب الحجِّ عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت