ترك الوضوء ممَّا مسَّت النَّار، وتارة بالتَّاريخ إذا تعذَّر الجمع، وتارة بالإجماع كترك قتل شارب الخمر في المرَّة الرَّابعة. والإجماع لا ينسخ لكن يدلُّ على وجود ناسخ، أمَّا زيارة القبور: فسبق بيانها في كتاب الجنائز. وأمَّا الانتباذ في الأسقية: فسبق شرحه في كتاب الإيمان وسنعيده قريباً في كتاب الأشربة إن شاء اللَّه، ونذكر هناك اختلاف ألفاظ هذا الحديث، وتأويل المؤوَّل منها، وأمَّا لحوم الأضاحي: فذكرنا حكمها، واللهُ أعلم. النهاية في غريب الحديث والأثر. الإصدار ٢.٠٤ - للإمام ابن الأثير المجلد الثاني >> حرف الدال >> باب الدال مع الفاء {دفف} *في حديث لُحوم الأضاحي الدافَّة: القوم يَسيرون جماعة سَيْراً ليس بالشديد. يقال: هم يَدِفُّون دَفِيفاً. والدافَّة: قوم من الأعراب يَرِدُون المِصْر، يُريد أنهم قَوم قَدِموا المدينة عند الأضْحَى، فنَهاهم عن ادِّخار لُحوم الأضاحي لِيُفُرِّقوها ويتصدَّقوا بها، فيَنْتفِع أولئك القادمون بها. (ه) ومه حديث عمر . (ه) وحديث سالم . (ه) وحديث الأحنف . (ه) ومنه الحديث أي تَسِير بهم سَيْراً لَيِّناً. (س) والحديث الآخر . (ه) وفيه أي كُلْ ما حَرَّك جَناحَيْه في الطَّيَران كالحَمام ونحوه، ولا تأكل ما صَفَّ جناحَيه كالنُّسور والصُّقور. وفيه دفُّ الرَّحْل: جانِبُ كُور البَعير، وهو سَرْجُه. وفيه هو بالضم والفتح معروف، والمراد به إعلان النكاح. (ه) وفي حديث ابن مسعود أي أجْهَز عليه وحَرَّرَ قَتْله. يقال: دافَفْت على الأسير، ودافَيْتُه، ودفَّفْتُه عليه. وفي رواية أخرى ويروى بالذال المعجمة بمعناه. (ه) ومنه حديث خالد أي يَقْتُلْه. ورُوي بالتخفيف بمعناه، من دافَيْتُ عليه. (ه) وفيه اي حَلَقَ عانَته واسْتأصَل حَلْقَها، وهو من دَفَفْت على الأسير. نيل الأوطار، الإصدار ٢.٠١ - للإمام الشوكاني الجزء الخامس. >> كتاب المناسك [ص ٢] . >> أبواب الهدايا والضحايا. >> باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه. وفي الباب عن نبيشة الهذلي عند أحمد وأبي داود وزاد بعد قوله: (وادخروا وائتجروا) أي اطلبوا