السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن محمد بن عبد الله الزاهري عن محمد بن مسلمة عن يزيد بن هارون الواسطي عن شعبة بن الحجاج العتكي عن ابن عون عن أبي صالح يعني الحنفي عن سأل ابن الكواء عليا رضي الله عنه عن §المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها عن لا تحل له
١٥٢٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ الْكَوَّاءِ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ §الْمَمْلُوكَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا , فَقَالَ: "لَا تَحِلُّ لَهُ" وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ