١٣٦١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي تَارِيخِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ: قِيلَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ , فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" فَقَالَ يَحْيَى: لَيْسَ يَصِحُّ فِي هَذَا الشَّيْءِ إِلَّا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، فَأَمَّا حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ فَهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وَحَدَّثَ بِهِ الْخَيَّاطُ يَعْنِي: حَمَّادًا الْخَيَّاطَ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ بَعْضُهُمْ يَرْفَعُهُ وَبَعْضُهُمْ لَا يَرْفَعُهُ قَالَ: وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: رَوَى مِنْدَلٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" قَالَ يَحْيَى: وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ إِنَّمَا أَنْكَرَ مَا بَيَّنَهُ فِي رِوَايَةِ الدُّورِيِّ عَنْهُ وَاسْتَثْنَى حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى وَحَكَمَ لَهُ بِالصِّحَّةِ وَأَنْكَرَ حِكَايَةَ بْنَ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي رِوَايَتِهِ ثُمَّ فِي رِوَايَةِ - [١٧٣] - جَعْفَرٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْهُ كَمَا مَضَى ذِكْرُهُ، وَوَثَّقَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى فِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ عَنْهُ فَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى صَحِيحٌ وَسَائِرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنْ ثَبَتَ مِنْهَا شَيْءٌ لِحَدِيثِهِ شَاهِدٌ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ