السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك عن نافع , أن عبد الله بن عمر

١٠٢٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ , أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ , ثنا مَالِكٌ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ , قَالَ: § "مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَّتْ , أَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا , وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا" هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ , عَنْ نَافِعٍ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.