السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو علي الرذباري عن إسماعيل بن محمد الصفار عن سعدان بن نصر الثقفي عن محمد بن خازم الأعمى عن عبيد الله بن عمر القرشي
§لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ" . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ , وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ لَيْسَ فِي مَالِ مَمْلُوكٍ زَكَاةٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ