المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن أبي نصر المروزي عن Ahmed bin 'Isa عن القعنبي ، فيما قرئ على مالك عن زيد بن أسلم القرشي عن عطاء بن يسار الهلالي
١٤٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ ، فِيمَا قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ" "فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، هَذَا مِنْ شَرْطِي فِي خُطْبَةِ الْكِتَابِ أَنَّهُ صَحِيحٌ فَقَدْ يُرْسِلُ مَالِكٌ فِي الْحَدِيثِ وَيَصِلُهُ أَوْ يُسْنِدُهُ ثِقَةٌ ، وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الثِّقَةِ الَّذِي يَصِلُهُ وَيُسْنِدُهُ"