مسند الفاروق ت إمام

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الفاروق ت إمام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الاستدراك الأول: إسقاطه لعشرات النصوص: ص/٣٦٨ أول الصفحة أسقط ما يلي عن سعيد بن منصور عن سفيان عن عمرو بن دينار الجمحي عن سالم بن عبد الله العدوي عن عبد الله بن عمر العدوي عن عمر عن الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها

عُمر بن الخطاب: إنَّ الناس قد استَعجلوا في أَمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم، فسيأتي في مسند ابن عباس. وقد اعتمد أكثر الأئمَّة على هذا من فعل عمر رضي الله عنه ، وإمضائه على الناس الثلاثة المجموعة، كما هو مذهب الأئمَّة الأربعة رحمهم الله وأصح ابهم قاطبة، وإنما يؤثَر القول بخلافه عن طائفة من السَّلف، واختاره بعض المتأخرين من العلماء وغيرهم. ص/٤٢٧ سقط منها ما يلي: حديث آخر: روى أبو بكر الإسماعيلي من حديث مهدي بن ميمون، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن رباح قال: زوَّجني أَهلي أَمَةً روميةً، فوَلَدت لي غلامًا أسود مثلي، فسمَّيته عبد الله، وآخر سمَّيته عبيد الله، ثم طَبِنَ لها غلام روميٌّ، يقال له: يُحنَّس، فراطنها، فولدت منه غلامًا، كأنه وزغة، فرُفِعنا إلى عمر، فسألها، فقال: أترضيان أن أقضي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. قال: وأحسبه جلدهما، وكانا مملوكين. ص/٦٢٧ السطر قبل الأخير، سقط بعده ما يلي: قال أبو عبد الله البخاري: وقال عمر: تفقَّهوا قبل أن تسودوا. هكذا رواه معلَّقًا بصيغة الجزم. وقد رواه أبو عبيد القاسم بن سلاَّم في كتاب «الغريب» فقال: حدَّثناه ابن عُليَّة ومعاذ، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن الأحنف بن قيس، عن عمر، به. قال: ومعناه: تعلَّموا العلم ما دمتم صغارًا، قبل أن تصيروا سادةً رؤساء، منظورًا إليكم، فإذا لم تعلَّموا قبل ذلك استحييتم أن تعلَّموه بعد الكِبَرِ، فبقيتم جهالاً، تأخذونه من الأصاغر، فيزري ذلك بكم. ص/٧٠١ السطر التاسع، سقط بعده ما يلي: حديث في ذِكر بني بكر: قال البزَّار: حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جدِّه، عن أسلم قال: قال لي عمر: مَن صحبتَ في سفرِكَ هذا؟ قلت: قومًا من بني بكر بن وائل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أخوك البَكري، ولا تَأمَنهُ». في إسناده ضعف بيِّن. وعند أحمد، وفي «سنن أبي داود» شاهد له من حديث محمد بن إسحاق، عن عيسى بن معمر بن عبد الله بن عمرو بن الفَغواء، عن أبيه قال: بَعَثنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمالٍ إلى أبي سفيان، وذلك بعد الفتح، وذكر قصته مع عمرو بن أُميَّة، وصحابته له، ومعارضته له في طريقه، وفي الحديث: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «أخوكَ البكري، ولا تَأمَنهُ». الاستدراك الثاني: التصرف في النص بالزيادة والنقصان ص/١٦٤: وقد رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث ابن عدي. والصواب: وقد رواه الحاكم في «مستدركه» من حديث ابن أبجَر، ثم قال: وهذه رواية شاذة، ولا تُعارِض ما رواه الناس عن طاوس، عن ابن عُمر: أنَّ عمر كان يرفع يديه في الركوع والرفع منه. ص/١٩٣: ورواه الترمذي في الدَّعوات عن محمد بن عبد الله بن بَزِيع، عن عبد الوارث بن سعيد، عن عَمرو بن دينار، مولى آل الزبير عنه، به، وقال: غريب، وعمرو -قهرمان آل الزبير- شيخ بصري، وهو ليس بالقوي في الحديث. والصواب: ورواه الترمذي في الدَّعوات عن محمد بن عبد الله بن بَزِيع، عن عبد الوارث بن سعيد، عن عَمرو بن دينار، به، وقال: هو شيخ بصري، وليس هو بالقوي. وقال البزَّار: لا يُتابع عليه. ص/٢٣٥: أترك ما تركت لأريتني، ولا يحملون عني خطيئتي يوم القيامة، وأنتم تشيعوني وتدعوني، الجبار يخاصمني. والصواب: خَلَّفتُ ما تَرَكتُ لورثتي، والدَّيانُ يومَ القيامةِ يُخاصِمُني، وأنتم تُشيِّعوني وتَدَعُوني. ص/ ٢٣٧: قال الشافعي: أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ عمر قُتل وكُفِّن، وصلِّي عليه. قال الشافعي: وهو بهذا ذهب شهيدًا في غير حرب. قلت: وقال البيهقي: إنَّ عليًّا غُسِّل. والصواب: قال الشافعي: أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ عمر غُسِّل وكُفِّن، وصلِّي عليه. قال الشافعي: وهو شهيد، ولكنه صار إلى الشهادة في غير حرب. قلت: وروى البيهقي: أنَّ عليًّا غُسِّل وكُفِّن أيضًا. وفي هذا دلالة على أنَّ مَن قَتَله أهل البغيِّ يُغسَّل ويصلَّى عليه. ص/٢٤٢: فجلست إلى عمر بن الخطاب، فمرَّت به جنازة، فأُثني على صاحبها خير، فقال: وجَبَت. ثم مُرَّ بأُخرى، وأُثني على صاحبها خيرًا، فقال عمر: وجَبَت. ثم مُرَّ بالثالثة فأُثني عليها شر، فقال عمر: وجَبَت. والصواب: فجلست إلى عمر بن الخطاب، فمَرَّت به جنازة، فأُثني على صاحبها خير، فقال: وجَبَت. وجَبَت. ثم مُرَّ بأُخرى، فأُثني شر، فقال عمر: وجَبَت. ص/٢٥٧: مع أني أرجو أن أجد سبيلاً أن أحمل في البحر، فلما قدم أول عير، دعا الزبير رضي الله عنه ، فقال: اخرج في أول هذه العير، فاستقبل بها نجدًا، فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت أن تحملهم إلي، ومن لم تستطع حمله فمُر لكل أهل بيت ببعير بما عليه، ومُرهم فليلبسوا كساءين، ولينحروا البعير فيجملوا شحمه، وليقددوا لحمه، وليحتذوا جلده، ثم ليأخذوا كبَّة من قديد، وكبَّة من شحم، وجفنة من دقيق، فيطبخوا ويأكلوا حتى يأتيهم الله برزق، فأبى الزبير أن يخرج، فقال: أما والله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا، ثم دعا آخر، أظنه طلحة، فأبى، ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح، فخرج في ذلك، وذكر باقي الحديث بنحوه. والصواب: مع أنِّي أرجو أن أجد سبيلاً أن أحمل في البحر، فلما قدم أوَّل عير، دعا عمر الزَّبير، فأمره أن يخرج ليفرِّقها على الأحياء، فأَبَى، ثم دعا طلحة، فأَبَى، فدعا أبا عبيدة، فخرج فيها، وذكر بقيَّته. ص/٣٣٨: ورواه أبو داود في الأيمان، عن محمد بن مِنهال، عن يزيد بن زُرَيع، حدثنا حبيب المُعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أنَّ أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدتَ تسألني عن القسمة؛ فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غَنية عن مالك، كفِّر عن يمينك، وكلِّم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك». والصواب: «ورواه أبو داود في الأيمان عن محمد بن مِنْهال، عن يزيد بن زُرَيع، عن حبيب المُعلِّم، به، وزاد: «ولا في قطيعة الرَّحم». ورواه المزني عن الحميدي، عن ابن أبي روَّاد، عن المثنَّى بن الصبَّاح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيِّب: أنَّ عمر بن الخطاب قال فيمن جعل ماله في سبيل الله: يمينٌ، يكفِّرها ما يكفِّر اليمين. ص/٣٦٦: والعبد الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالواد. والصواب: والعبد الذي فيه، والمائة السَّهم الذي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالواد. ص/٣٨٥: قال أبو بكر بن داود: ثنا إسماعيل بن محمد القاضي، أنا أبو ... ، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة، عن حسان بن بلال المزني: أنَّ يزيد بن قتادة حدَّث أنَّ رجلاً من أهله مات، وبعض ورثته كفار، فأسلموا بعد موته وقبل أن يقسم الميراث، فقال عمر: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه. والصواب: قال أبو بكر بن داود: ثنا إسماعيل بن محمد القاضي، أنا أبو الربيع الزهراني، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن حسان بن بلال المزني: أنَّ يزيد بن قتادة حدَّث أنَّ رجلاً من أهله مات وهو على غير الإسلام، فوَرِثته أختي دوني، وكانت على دينه، ثم إنَّ أبي أسلم، فشهد مع رسول الله حُنينًا، فمات، فأحرزت ميراثه سَنَة، وكان ترك نخلاً، ثم إنَّ أختي أسلمت، فخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان، فحدَّثه عبد الله بن الأرقم: أنَّ عمرَ رضي الله عنه قضى أنَّ من أَسلم على ميراث قبل أن يُقسَمَ فله نصيبه، فقضى به عثمان، فذهبت بذلك الأوَّل، وشاركتني في هذا. ص/٣٩٤: والرجال ثلاثة: رجل عفيف، هيِّن ليِّن، ذو رأي ومشورة، وإذا نزل أمر اؤتمن رأيه، وصدر الأمور مصادرها، ورجل لا رأي له، وإذا نزل به أمر أتى ذا الرأي والمشورة فنزل عند رأيه، ورجل جائر، لا يأتم راشدًا، ولا يطيع مرشدًا. والصواب: والرجال ثلاثة: فرجل عاقل، إذا أقبلت الأمور وتشبَّهت، يؤتمر فيها أمره، وينزل عند رأيه، وآخر حائر بائر، لا يأتمر رشدًا، ولا يسمع مرشدًا. ص/٣٩٨: قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أنا الحسن بن سفيان، ثنا الرِّفاعي، ثنا أبو الحسين، ثنا عبد الله بن بُدَيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، عندنا يتيمة قد خطبها رجلان: موسر ومعسر، وهي تهوى المعسر، ونحن نهوى الموسر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح». والصواب: قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أنا الحسن بن سفيان، ثنا الرِّفاعي، ثنا أبو الحسين، ثنا عبد الله بن بُدَيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشُّؤم في ثلاثة: في الدَّابة، والمسكن، والمرأة». وكذا رواه أبو يعلى، عن أبي هشام الرِّفاعي، عن زيد بن الحُبَاب، عن عبد الله بن بُدَيل، به. وهذا حديث حسن الإسناد من هذا الوجه، وقد صحَّ من وجه آخر. ص/٤٠٩ - ٤١٠: [ورواه منصور بن زاذان، عن محمد بن سيرين، قال: حدثنا أبو العجفاء ... ، فذكره. ورواه محمد بن سعيد بن سابق، عن عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن ابن أبي العجفاء، عن أبيه، عن عمر، وسماه بعضهم عبد الله بن أبي العجفاء] . قال الدارقطني: فإن كان عمرو بن قيس حفظه عن أيوب؛ فيشبه أن يكون ابن سيرين سَمِعَه من أبي العَجْفاء، وحفظه عن ابن أبي العَجْفاء، عن أبيه -والله أعلم- وذلك لقول منصور -وهو من الثقات الحفَّاظ- عن ابن سيرين: حدثنا أبو العَجْفاء، ولكثرة مَن تابَعَه ممن رواه عن ابن سيرين، عن أبي العَجْفاء، والله أعلم. ثم ذَكَر الدارقطني جماعة رووه من غير طريق أبي العَجْفاء، ثم قال: ولا يصح هذا الحديث إلا عن أبي العَجْفاء. قلت: بل قد رواه مسروق، عن عمرَ بن الخطاب بنحوه، كما سيأتي في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. والصواب: طريق أخرى: قال أحمد: ثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، سَمِعَه من أبي العَجْفاء قال: سَمِعتُ عمرَ يقول ... ، فذَكَره. طريق أخرى: قال أحمد: ثناه إسماعيل مرَّة أخرى، أنا سَلَمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي العَجْفاء قال: سَمِعتُ عمرَ يقول: ألا لا تَغلُوا صُدُقَ النساءِ ... ، فذَكَر الحديث. قال إسماعيل: وذَكَر أيوب وهشام وابن عَون، عن محمد، عن أبي العَجْفاء، عن عمرَ، نحوًا من حديث سَلَمة، إلا أنهم قالوا: لم يقل محمدٌ: نُبِّئتُ عن أبي العَجْفاء. وقد رواه أهل السُّنن في كتبهم بنحوه، فرواه أبو داود عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد. والترمذي عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة. كلاهما عن أيوب السَّختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي العَجْفاء السُّلمي -واسمه: هَرِم بن نُسَيب البصري-. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه من حديث ابن عَون، عن محمد بن سيرين، به. وأخرجه النسائي عن علي بن حُجر، عن إسماعيل بن عُليَّة، عن أيوب، وابن عَون، وسَلَمة بن علقمة، وهشام بن حسان -دخل حديث بعضهم في بعض-، أربعتهم عن محمد بن سيرين، به. وفي حديث سَلَمة، عن ابن سيرين قال: نُبِّئتُ عن أبي العَجْفاء ... ، فذَكَره. ورواه ابن حبان في «صحيحه»، عن الحافظ أبي يعلى، عن زُهَير بن حرب، عن يزيد بن هارون، عن ابن عَون، وهشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي العَجْفاء، به. وقد رواه محمد بن سعيد بن سابق، عن عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السَّختياني، عن محمد بن سيرين، عن ابن أبي العَجْفاء، عن أبيه، عن عمرَ، وسمَّاه بعضهم: عبد الله بن أبي العَجْفاء. قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله : وقد خالف عمرو بن قيس الحمَّادان، وسفيان بن عيينة، وإسماعيل بن عُليَّة، والحارث بن عُمَير، وعبد الوهاب الثَّقَفي، ومعمر، فرووه عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي العَجْفاء. وكذا رواه عن ابن سيرين: ابن عَون، وهشام بن حسان، ومنصور بن زَاذَان، وأشعث بن سوَّار، ومَطَر الوراق، والصَّلت بن دينار، ومحمد بن عمرو الأنصاري، وعوف الأعرابي، وإسماعيل بن مسلم، ومُجَّاعة بن الزُّبير، وعَبيدة بن حسان -هو: السِّنجاري-، وعُقبة بن خالد الشَّنِّي، ويحيى بن عَتيق، وأبو حُرَّة، وأخوه. قال: ورواه معاذ بن معاذ، عن ابن عَون، عن ابن سيرين، عن أبي العَجْفاء، أو ابن أبي العَجْفاء، عن عمرَ. وقال منصور بن زَاذَان، عن ابن سيرين: ثنا أبو العَجْفاء ... ، فذَكَره. قال الدارقطني: فإن كان عمرو بن قيس حفظه عن أيوب؛ فيشبه أن يكون ابن سيرين سَمِعَه من أبي العَجْفاء، وحفظه عن ابن أبي العَجْفاء، عن أبيه -والله أعلم-؛ وذلك لقول منصور -وهو من الثقات الحفَّاظ-، عن ابن سيرين: حدثنا أبو العَجْفاء، ولكثرة مَن تابَعَه ممن رواه عن ابن سيرين، عن أبي العَجْفاء، والله أعلم. ثم ذَكَر الدارقطني جماعة رووه من غير طريق أبي العَجْفاء، ثم قال: ولا يصح هذا الحديث إلا عن أبي العَجْفاء. قلت: بل قد رواه مسروق، عن عمرَ بن الخطاب بنحوه، كما سيأتي في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. ص/٤٢٣: وقد رواه مالك عن الزهيري، عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يُولي في امرأته: أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدَّة. والصواب: وقد رواه مالك عن الزهري، عن سعيد وأبي بكر قولهما. ص/٥٠٠: ولكن أرى الناس قد كثروا، فأرى أن تردوا على الناس، ففعل جرير ذلك، فأجازه عمر بثمانين دينارًا. والصواب: ولكني أرى أن تردُّوا على الناس. ص/٥٠٧: عن النعمان بن بشير: أنه أتي برجل غشى جارية امرأته، فقال: لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أذنت له رجمته. والصواب: عن النعمان بن بشير أنه ... إليه رجلٌ وَقَع على جارية امرأته، فقال: لأقضينَّ فيها بقضاء رسول الله، إن كانت أحلَّتها له لأَجلدَنَّه مائةً، وإن لم تكن أحلَّتها له رَجَمتُهُ. ص/٥٦٧: فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: أن لا يقربنَّ الصلاة سكران، فدعي عمر، فقرئت عليه، فلمَّا بلغ: {فهل أنتم منتهون} قال عمر: انتهينا، انتهينا. والصواب: فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى: أن لا يقربنَّ الصلاة سكران، فدعي عمر، فقرئت عليه، فقال: اللهمَّ بَيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر، فقرئت عليه، فلمَّا بلغ: {فهل أنتم منتهون} قال عمر: انتهينا، انتهينا. ص/٥٩٢: وروى أبو داود في «المراسيل» عن محمد بن عبيد، عن حماد، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة: أنَّ عمرَ مرَّ بقوم من اليهود، فسَمِعَهم يَذكرون دعاءً من التوراة، فانتَسَخه، ثم جاء به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجعل يقرؤه، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يتغيَّر، فقال رجل: يا ابن الخطاب، ألا ترى ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوضع عمر الكتاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله عزَّ وجلَّ بعثني خاتمًا، وأُعطيت جوامع الكَلِم وخواتمه، واختُصر لي الحديث اختصارًا، فلا يُلهينكم المتهوكون»، فقلت لأبي قِلاَبة: ما المتهوكون؟ قال: المتجبرون. والصواب: وروى أبو داود في «المراسيل» عن محمد بن عبيد، عن حماد، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة: أنَّ عمرَ مرَّ بقوم من اليهود، فسَمِعَهم يَذكرون دعاءً من التوراة، فانتَسَخه، ثم جاء به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ... ، فذَكَر الحديث. ص/٥٩٣: ورواه ابن جرير في «تفسيره»، ومعاذ بن هشام، عن أبيه. ومعتمر بن سليمان، عن أبيه. كلُّهم عن أبي حُكَيمة، عن أبي عثمان، عن عمر. والصواب: ورواه ابن جرير في «تفسيره» من حديث حماد بن زيد ومعاذ بن هشام، عن أبيه. ومعتمر بن سليمان، عن أبيه. كلُّهم عن أبي حُكَيمة، عن أبي عثمان، عن عمرَ. وعن أبي عامر، عن قُرَّة بن خالد، عن عصمة أبي حُكَيمة، عن أبي عثمان، عن عمرَ، به. ص/٦٤٤: وهكذا رواه الإمام أبو عبيد في كتاب «الغريب» عن ابن مهدي، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عَجْلان، عن بكير بن الأشج، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي، سمع عمر بن الخطاب يقول ذلك. والصواب: وهكذا رواه الإمام أبو عبيد في كتاب «الغريب» عن ابن مهدي، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عَجْلان، به. وفسَّره بما تقدَّم أيضًا. ص/٦٦١: قال عمر: إنَّ أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة: منافق بالقرآن، قرأ القرآن، فما أسقط منه أَلِفًا ولا واوًا، أضل الناس عن الهدى، وزلَّة عالِمٍ، وأئمَّة مضلُّون.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.