مسند الفاروق ت إمام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا تَلعَنُوهُ، فواللهِ ما عَلِمتُ إنَّهُ يُحبُ اللهَ ورسولَه». انفرد به البخاري من هذا الوجه. وفيه دلالة على أنه لا يتحتَّم قتل الشَّارب في الرابعة، وأنَّ تلك الأحاديث الواردة بالأمر بقتله في الرابعة محمولة على الإذن الشَّرعي عند من يرى ذلك من العلماء، والله أعلم.