مسند الفاروق ت إمام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرُ: كَذَبتَ، وربِّ عمرَ، ما أَسلَمَ اللهُ عبدًا عند أوَّل ذنبٍ. إسناده صحيح. وقد استدلوا به على أنه إذا قَذَف رجلاً فلم يُحدَّ القاذفُ حتى زَنَى المقذوف، فإنه لا يُحدُّ القاذف؛ لأنا استدللنا بذلك على تقدُّم زناه قبل القذف، والحدود تدرأ بالشُّبهات، والله أعلم. وأما خبر أبي بَكرة والمغيرة بن شعبة فسيأتي في الشهادات . أثر في حدِّ القذف