مسند الفاروق ت إمام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان الثوري عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم عن مزيدة عن سعيد بن مسروق الثوري عن علي عن لا يهدم إلا الثلاث
لأنَّ الزَّوجَ الثاني إذا كان يَهدِمُ الثلاثَ فلئن يَهدِمَ ما دونها بطريق الأولى والأحرى ، والله أعلم. أثر آخر في أن الكناية لا تقع إلا بالنِّيَّة