مسند الفاروق ت إمام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي عن عبد الملك بن قدامة عن أبيه عن عمر ... ، فذكرهليس من الرواة: أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز، وهو رأي أهل الحجاز، وكثير من غيرهم. قلت
عمرُ: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق. أثر فيمن طلَّق امرأته طلقة أو طلقتين، فتزوَّجت بزوج غيره، فطلَّقها، ثم راجعها الأوَّل، هل تعود إليه بالثلاث، أو بما بقي لها من عدد الطَّلقات؟