مسند الفاروق ت إمام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شيخنا أبو الحجَّاج القضاعي في «أطرافه» : ولم يَذكر ذلك الحميدي، ولا وَجَدتُهُ في «صحيح مسلم». فهذا الحديث يقتضي ظاهره أنَّ عمرَ إنما نهى عن متعة النكاح برأيه، وقد صحَّ النهيُّ عنها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في «الصحيحين» ، عن عليٍّ. وعند مسلم ، عن الرَّبيع بن سَبرة. وهو ثابت من طرق أخر، كما سيأتي بيانها في مواضعها. بل قد ورد ذلك مرفوعًا عن عمرَ رضي الله عنه / (ق ١٩١) في الحديث الآخر: