مسند الفاروق ت إمام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سليمان بن أحمد الطبراني عن محمد بن الفضل السقطي عن عبد العزيز بن عبد الله عن يَزيدُ بنُ عَبْدِ المَلِكِ عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر
كان إذا أراد أنْ يزوِّجَ امرأةً من نسائِهِ يأتيها من وراءِ الحجراتِ، فيقول: «يابُنيَّة، إنَّ فلانًا قد خَطَبَك، فإن كَرِهتِ فقولي: لا، فإنَّ أحدًا لا يَستحي أنْ يقولَ: لا، وإنْ أَحبَبتِ / (ق ١٨١) فإنَّ سُكُوتَكِ إقرارٌ». هذا حديث غريب من هذا الوجه، ويزيد بن عبد الملك هو: النَّوفَلي، وقد تكلَّموا فيه، وضعَّفوه . أثر عن عمر في الأولياء (٤٧٨) قال الإمام الشافعي : أنا مالك فيما بلغه، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ رضي الله عنه أنَّه قال: لا تُنكَحُ المرأةُ إلا بإذنِ وليِّها، أو ذي الرأي من أهلِها، أو السُّلطانِ. وكذا رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بُكَير بن الأشجِّ، سَمِعَ سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، به. ورواه الدارقطني في «سننه» .