مسند الفاروق ت إمام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود السجستاني عن سليمان بن داود المهري عن عبد الله بن وهب القرشي عن الليث بن سعد الفهمي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن صدقة عمر بن الخطاب
غيرَ مُتَأَثّلٍ مالاً، فما عَفَا عنه من ثَمَرِهِ فهو للسَّائلِ والمحرومِ ... ، وساق القصَّة: وإنْ شاءَ وَلِيُّ ثَمْغٍ اشتَرَى من ثَمَرِهِ رَقِيقًا يَعمَلُهُ ، وكَتَبَ مُعَيقيب، وشَهِدَ عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم : هذا ماأَوصَى به عبد الله عمرُ أميرُ المؤمنين: إنْ حَدَث بي حَدَثٌ أنَّ ثَمغًا، وصِرْمَةَ ابنِ الأَكوع، والعبدَ الذي فيه، والمائةَ السَّهم الذي بخيبرَ، وَرَقِيقَهُ الذي فيه، والمائةَ التي أَطعَمَهُ محمدٌ صلى الله عليه وسلم بالوادِ، تَلِيَهُ حفصةُ ما عاشت، ثم يَلِيَهُ ذو الرأي من أهلِهَا: ألا يُباعَ، ولا يُشتَرَى، فَيَضَعُهُ حيثُ رأى من السَّائلِ والمحرومِ