مسند الفاروق ت إمام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحافظ أبو بكر البزار عن al-Hasan bin Arfh bin Yazid عن هشيم عن سفيان بن حسين عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله العدوي عن عبد الله بن عمر العدوي عن عمر
مَن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُهُ للبائعِ إلا أن يَشترِطَ المُبتاعُ، ومَن باع نخلاً قد أُبِّرَت ، فثَمَرتُها للبائعِ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتَاعُ». وهكذا / (ق ١٥١) رواه النسائي ، عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، به. وهو إسناد جيد ظاهرًا، لكن قال الحافظ أبو بكر البزَّار عقيب ذلك: أخطأ فيه سفيان بن حسين على الزهري، فقد رواه الحفَّاظ عنه، عن سالم، عن أبيه فقط، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم . قلت: كذلك هو مخرَّج في «الصحيحين»، وغيرهما ، كما سيأتي . طريق أخرى