مسند الفاروق ت إمام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أسد بن موسى في كتاب
عمرُ رضي الله عنه عليَّ نذرٌ إنْ لم أقطعْ لسانَهُ، حتى تكونَ سُنَّةً، حتى لا يجترئَ أحدٌ أن يَسُبَّ أصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم فكُلِّم فيه، فتَرَكه . هذا إسناد لا بأس به . والقول بإجزاء الكفَّارة في نذر اللَّجاج والغضب يُروى عن عمرَ -كما ترى-، وابنه عبد الله، وحفصة، وعائشة أُمَّي المؤمنين، وابن عباس ،