مسند الفاروق ت إمام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هذا إسناد حسن. وقد عن مسلم ، والنسائي عن أبي موسى محمد بن مثنى عن ابن مهدي، به. والبخاري عن محمد بن يوسف عن سفيان / (ق ١٢٨) -وهو
علي ابن المديني: وهذا إسناد صالح. قلت: والكل قريب، وقد كان عمرُ رضي الله عنه يَستحبُّ إفرادَ الحجّ عن العمرة ليُفَعَلا على الوجه الأكمل، وإن كان التمتعُ بهما جائزًا عنده -كما تقدَّم عنه-، وكما دلَّت على ذلك السُّنة النبوية، ولم يكن عمرُ رضي الله عنه ينهى عن ذلك مُحرِّمًا له، كما اعتقده بعضهم، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. فأما قول الدارقطني :