مسند الفاروق ت إمام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبيد: معناه: أنَّه لا يتحرَّى التأخير إلى العَشر، ولكنه كان يَستحب صيام العَشر، فإذا دخل على مَن عليه قضاء صام قضاء، لئلاَّ يكون قد تطوَّع وعليه قضاء فيجتمع له الأمران. قال: وإنما كره عليٌّ القضاءَ في العَشر ؛ لما كان يراه من القضاء على الولاء، وقد يدخل العيد وقد بقي عليه شيء فيفرِّق. حديث في كراهة الصوم يومي العيدين