مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وسلم «مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلاَ مَرَضٍ، فَلَنْ يَقْضِيَهُ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ» . [ب ١٦٦٦، د ١٧٥٥، ع ١٧١٤، ف ١٨٣٨، م ١٧٢٠] تحفة ١٤٦١٦.