زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة من بداية كتاب الحيض
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو العباس
الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَعْنِي فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا، أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ، وَلَمْ تَغْتَسِلْ: "يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى، وَلاَ يَعُودُ حَتَّى تَطْهُرَ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلاَةُ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ ، لَوْ كَانَ ثَابِتًا؛ أَخَذْنَا بِهِ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَثْبُتُ مِثْلُهُ" .