المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي مِصْرٍ وَاحِدٍ، وَلا عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ" ، (حم) ٢٥٧٦ , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، رَفَعَهُ أَيْضًا قَالَ: "لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ" (حم) ٢٥٧٧ , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. اَلسَّلْمُ الْمُؤَقَّت حُكْمُ أَمَانِ آحَادِ الْمُسْلِمِين