معرفة السنن والآثار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:في القديم عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد فيه: فأما أن يأخذ رجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه
الإسناد 2:أبو أحمد المهرجاني عن أبو بكر بن جعفر عن محمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن مالك، فذكره ١٤٨٢٨ عن أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي
١٤٨٢٧ - وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَزَادَ فِيهِ: فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ رَجُلٌ أَمَةَ غُلَامِهِ أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ