مسند أحمد — أحمد بن حنبل

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أحمد (ط الميمنية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
al-Dahhak bin Mukhlad Abu 'Asim al-Nabil عن عبد الحميد عن Yazid bin Abi Habib عن مرثد بن عبد الله اليزني عن الديلم أنه سأل

إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ ، وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ بِشَرَابٍ يُصْنَعُ لَنَا مِنَ الْقَمْحِ ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُسْكِرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلاَ تَشْرَبُوهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُسْكِرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَلاَ تَشْرَبُوهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُسْكِرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَلاَ تَشْرَبُوهُ قَالَ : فَإِنَّهُمْ لاَ يَصْبِرُونَ عَنْهُ قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَصْبِرُوا عَنْهُ فَاقْتُلْهُمْ. (١٨٠٣٥) ١٨١٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ بِهَا عَمَلاً شَدِيدًا ، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ ، نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلاَدِنَا ، قَالَ : هَلْ يُسْكِرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاجْتَنِبُوهُ قَالَ : ثُمَّ جِئْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : هَلْ يُسْكِرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاجْتَنِبُوهُ قُلْتُ : إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.