مسند البزار = البحر الزخار
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلاَّ أن يشترط المبتاع.
مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلاَّ أن يشترط المبتاع.
أيما نخل بيعت أصولها فثمرتها للذي أبرها إلاَّ أن يشترط المبتاع وقال مالك : من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلاَّ أن يشترط المبتاع.
مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلَاّ أن يشترط المبتاع.
5767 - وَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، نَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللَّفْظُ لَفْظُ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ :
أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتِ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .