آخَرُ 220 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْحُرْضِيُّ بِبَغْدَادَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْبِسْطَامِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَلِيلِيُّ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ ، أَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ الشَّاشِيُّ ، ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، ثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ مِثْلُ مَا قَدَّمْنَا ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي I " صَحِيحَيْهِمَا I " مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي I " مُسْنَدِهِ I " لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عُمَرَ . سُئِلَ عَنْهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فَذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَقَالَ : وَالصَّوَابُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَوْلُهُ .