٥٥٨٠- وحَدَّثنا سليمان بن عُبَيد الله الغيلاني، حَدَّثنا أَبُو قُتَيبة، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن أَيُّوبَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن رَجُلا نَادَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، ولاَ الْعَمَائِمَ، ولاَ السَّرَاوِيلاتِ، ولاَ الْبَرَانِسَ، ولاَ الْخِفَافَ إلاَّ أَلا يَكُونَ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ، ولاَ ثَوْبًا مسه بِوَرْسٍ، أَوْ زَعَفْرَانٍ. وَاللَّفْظُ لَفْظُ عَبد اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ وَحَدِيثُ شُعْبَةَ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن شُعْبَةَ إلاَّ أَبُو قُتَيْبَةَ.