لُبْسِ الْقَمِيصِ وَالأَقْبِيَةِ وَالسَّرَاوِيلِ , وَالْخُفَّيْنِ , إِلا أَنْ لا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ , وَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ " ، يَعْنِي الْمُحْرِمَ
لُبْسِ الْقَمِيصِ وَالأَقْبِيَةِ وَالسَّرَاوِيلِ , وَالْخُفَّيْنِ , إِلا أَنْ لا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ , وَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ " ، يَعْنِي الْمُحْرِمَ
٦٨ - نا يوسف بن يعقوب بن بهلول نا حميد بن الربيع نا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال Y نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لبس القميص والأقبية والسراويل والخفين إلا أن لا يجد النعلين ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورس يعني المحرم
٢٤٧٨ - نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ بُهْلُولٍ، نا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ وَالْأَقْبِيَةِ وَالسَّرَاوِيلِ , وَالْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ , §وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ» يَعْنِي الْمُحْرِمَ
٢٤٧٨ - نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ بُهْلُولٍ، نا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ وَالْأَقْبِيَةِ وَالسَّرَاوِيلِ , وَالْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ النَّعْلَيْنِ , وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ» يَعْنِي الْمُحْرِمَ
2478 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ بُهْلُولٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ لُبْسِ الْقُمُصِ ، وَالْأَقْبِيَةِ ، وَالسَّرَاوِيلِ ، وَالْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ ، يَعْنِي الْمُحْرِمَ .