مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٦٣- عن ابن المنادى ، وَالْصَّاغَانِي ، قالا : حدثنا يونس بن مُحَمَّد . وعن ابن الجنيد ، وأبي أمية ، قالا : حدثنا سليمان بن داود ، قالا : حدثنا إِبْرَاهِيْم بن سعد . وعن يونس بن عبد الأعلى ، حدثنا ابن وهب ، عن يونس . وعن السلمي ، عن عبد الْرَّزَّاق ، عن معُمَر . كلهم : عن الزهري ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عَنْ أَبِيْهِ ، إن رَسُول اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا ، من سأل عن أمر لم يحرم ، فحرم من أجل مسألته . "إتحاف المهرة" (٥٠٢٨)