٥٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ، مِثْلَهُ فَلَمَّا كَانَ قَدْ رَخَّصَ فِي التَّيَمُّمِ فِي الْأَمْصَارِ خَوْفَ فَوْتِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ , وَفِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ لِأَنَّ ذَلِكَ إِذَا فَاتَ لَمْ يُقْضَ. قَالُوا فَكَذَلِكَ رَخَّصْنَا فِي التَّيَمُّمِ فِي الْأَمْصَارِ لِرَدِّ السَّلَامِ , لِيَكُونَ ذَلِكَ جَوَابًا لِلْمُسْلِمِ , لِأَنَّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُفْعَلْ فَلَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ حِينَئِذٍ فَاتَ ذَلِكَ , وَإِنْ رَدَّ بَعْدَ ذَلِكَ , فَلَيْسَ بِجَوَابٍ لَهُ وَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ , مِمَّا لَا يُخَافُ فَوْتُهُ , مِنَ الذِّكْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ , فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ. - [٨٧] - وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يَذْكُرَ اللهَ تَعَالَى فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا , مِنَ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا , وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي ذَلِكَ , خِلَافُ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ , فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِهِمَا أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ