٩٣٤٩- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ المُثَنَّى، وَمُحَمدُ بنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدثنا مُحَمدُ بنُ جَعفَرٍ، قَالَ: حَدثنا شُعبَةُ، عَن عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلا يُنْقِصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لِلزَّوْجِ مَا كَسَبَ، وَلَهَا مَا أَنْفَقَتْ.