٢٧٣٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى إِلَّا جَرِيرٌ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ