١٥١٠ - حدثنا أحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلَانِيُّ الْعَدْل إِمْلَاءً، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (¬١)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ [عُثْمَانَ] (¬٢) بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَذُكِرَ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ، فَقَالَ: لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: لَا، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ، لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا (¬٣). هَذِهِ الْأَسَانِيدُ الَّتِي قَدَّمْتُ ذِكْرَهَا فِي ذِكْرِ صَاعِ الْبُرِّ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ، وَأَشْهَرُهَا حَدِيثُ أَبِي مَعْشَرٍ (¬٤)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي عَلَوْنَا فِيهِ، لَكِنِّي تَرَكْتُهُ إِذْ لَيْسَ مِنْ شَرطِ الْكِتَابِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: