مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Ali bin al-Madini عن سويد عن 'Ali bin Ms'hr عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة، في قوله : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى
١٣٠٣٣ - حدثنا علي بن المديني (¬١)، حدثنا سويد (¬٢)، حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة (¬٣)، عن أبيه، عن عائشة، في قوله ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ قالت: "أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها، ولها مال وليس لها أحد يخاصمه ⦗٣٨٨⦘ دونها، فلا ينكحها لمالها، فيَضُرّ بِهَا، ويسيء صحبتها، فقال الله ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يقول: ما أحللت لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ودع اليتيمه، ولاتُضرَّ بها" (¬٤).